المليباري الهندي
92
فتح المعين
تنبيه : يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام ، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا : كل محتمل ، والأقرب الثاني . ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق ، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه ، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها ، فيما استظهره شيخنا ، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة ، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج ، ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا